العلامة الحلي

601

تحرير الأحكام

7253 . السّادس والعشرون : في أصابع اليدين العشرة الديّةُ ، وكذا في العشرة من الرِّجلين إجماعاً ، واختلف في تقدير كلّ إصبع ، فقيل : في كلّ إصبع من أصابع اليدين عُشر الديّة مائة دينار ، وكذا في أصابع الرّجلين . ( 1 ) وقيل : في الإبهام ثلث الديّة ، وكذا في إبهام الرجلين ثلث ديتها وباقي الثلثين يُقسم على الأصابع ( 2 ) والأوّل أقوى ، لرواية عبد الله بن سنان الصّحيحة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) ورواية الحلبي الحسنة عنه ( عليه السلام ) ( 4 ) وغيرها من الرّوايات . ودية كلّ إصبع مقسومة على ثلاثة أنامل بالسّويّة ، إلاّ الإبهام ، فإنّها تقسم على اثنين بالسّويّة . وفي الإصبع الزائدة ثلثُ دية الأصليّة ، وفي شلل كلّ إصبع ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد الشّلل ثلث ديتها ، سواء كان الشّلل خِلقَةً أو بجناية جان . وفي الظّفر إذا لم ينبت عشرة دنانير ( 5 ) وكذا لو نبت أسود ، وإن نبت أبيض ، كان فيه خمسة دنانير ، والرّواية وإن كانت ضعيفةً إلاّ أنّ الشّهرة تعضدها . ( 6 ) وفي رواية عبد الله بن سنان : في الظّفر خمسة دنانير . ( 7 ) ولا فرق بين الأظفار ، سواء كانت في اليدين أو في الرِّجلين ، ولا بين

--> 1 . ذهب إليه الشيخ في المبسوط : 7 / 143 . 2 . ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : 398 وابن حمزة في الوسيلة : 452 . 3 . الوسائل : 19 / 264 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 4 . 4 . الوسائل : 19 / 264 ، الباب 39 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 3 . 5 . في « أ » : عشرة دينار . 6 . الوسائل : 19 / 266 ، الباب 41 من أبواب ديات الأعضاء الحديث 1 . 7 . الوسائل : 19 / 267 ، الباب 41 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 2 .